المحقق الحلي

207

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الحيلولة ، وأما المشتري فلمباشرة الإتلاف ، فإن رجع على الغاصب رجع على المشتري لإستقرار التلف في يده ، وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب ، والأول أشبه . الخامسة : لو غصب مملوكة فوطئها ، فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة ، وقيل : عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم ، على الوطء بعقد الشبهة . فلو افتضّها بإصبعه ،

--> ( 1 ) الجواهر 37 / 183 . ( 2 ) أي تحريم الوطء . ( 3 ) ولو لتوهم أنها صارت جاريته لدخولها في ضمانه مثلا . ( 4 ) تقدم مثل هذا في مبحث نكاح الإماء من كتاب النكاح . ( 5 ) وهي عشر قيمتها أو التفاوت أو أكثر الأمرين بناء على اختلاف الأقوال في ذلك . ( 6 ) ثم ، خ ل .